السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

71

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

محفوظة قبلها ومأخوذة في متعلّقها أو موضوعها ، فلا يمكن أن تكون هذه الإضافة هي المقوّمة للتمامية والصحة ، وإنّما المقوّم لها الإضافة إلى المركب والعنوان المجموعي الملحوظ في متعلّق الأمر أو موضوع الأثر الشرعي ، فبلحاظ المجموع من الاجزاء والشرائط التي لاحظها الشارع في المركّب الذي شرّعه من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالتذكية والتطهير من الخبث وغير ذلك تنتزع التمامية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر أو ترتّب الأثر الشرعي عليه وإن كان أخذ ذاك التركيب وايجاده يكون لغرض تعلّق الأمر به في العبادات أو ترتيب أثر عليه في المعاملات ، وهذا مطلب صحيح لا غبار عليه . ص 191 قوله : ( وأمّا قصد القربة والوجه . . . ) . ما ذكر غير تام ، فإنّ البرهان على عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يرتبط بعالم الثبوت لا الدلالة الاثباتية الاستعمالية ، فيمكن أخذ الصحّة من ناحية قصد الأمر في المسمّى أيضاً ، غاية الأمر البرهان المذكور يكشف عن عدم انبساط الأمر على هذه القيود المفادة بالمسمّى ثبوتاً وجداً مع أخذها في المسمّى استعمالًا ، فلا يصحّ الاشكال في هذه الشروط أيضاً . ص 195 قوله : ( الثاني - ما حاوله الخراساني قدس سره . . . ) . وهناك جواب آخر عليه ذكرته مدرسة الميرزا قدس سره ، وهو متجه عليه أيضاً ، ولا أدري لما ذا حذفه السيد قدس سره ، وحاصله : انّه لو أريد وضع الاسم لنفس عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المؤثر للأثر المخصوص فهذا من الواضح انّه مفهوم انتزاعي عرضي لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له . وإن أريد وضعه لما يشار إليه بهذا العنوان والبرهان إلى الجامع الذاتي